الشيخ سيد سابق
345
فقه السنة
وفي نيل الأوطار : قال الحازمي : روي عن علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه ، وعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى وابن شهاب الزهري ، ومن أهل الرأي أبو يوسف القاضي ، ومحمد بن الحسن ، فقالوا : تجوز المزارعة والمساقاة بجزء من الثمر أو الزرع قالوا : ويجوز العقد على المزارعة والمساقاة مجتمعين ، فتساقيه على النخل وتزارعه على الأرض كما جري في خيبر . ويجوز العقد على كل واحدة منها منفردة . أركانها : والمساقاة لها ركنان : 1 - الايجاب . 2 - القبول . وتنعقد بكل ما يدل عليها من القول أو الكتابة أو الإشارة ما دام ذلك صادرا ممن يجوز تصرفهم . شروطها : ويشترط في المساقاة الشروط الآتية : 1 - أن يكون الشجر المساقى عليه معلوما بالرؤية أو بالصفة التي لا يختلف معها ، لأنه لا يصح العقد على مجهول . 2 - أن تكون مدتها معلومة ، لأنها عقد لازم يشبه